ورواية داود بن فرقد: عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال: " إذا يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها " (1).
ونحوها رواية أبي سعيد: في المرأة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم محرم - إلى أن قال -: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي " الحديث (2).
دلت على حلية النظر على بعض أعضائه، ولا أقل من الوجه والكفين إجماعا.
ورواية مفضل: في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا فيهم امرأة، فتموت المرأة، ما يصنع بها؟ قال: " يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها "، فقلت: كيف يصنع بها؟ قال: " يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها " (3).
ولا يعارض تلك الأخبار ما نطق بانتفاء الغسل عنها، لأن ما أمر به ليس غسلا وإنما هو غسل بعض المواضع.
واشتمال بعض تلك على ما لا يجوز النظر إليه إجماعا - كالقدمين