وموضع السوار - غير قادح، إذ خروج بعض خبر بدليل لا يوهن في غيره، كما أن ضعف بعض تلك الأخبار سندا لا يخرجها عن الحجية عندنا، سيما مع انجبارها باشتهار الجواز ولو في الجملة، أي مرة.
وتؤيد المطلوب الأخبار المتضمنة لرؤية سلمان يدي سيدة النساء دامية عند إدارة الرحى (1).
ونحو ذلك فحاوي أخبار كثيرة واردة في أبواب النظر إلى النسوة، المتضمنة لحكمه منعا وجوازا وسؤالا وجوابا، من جهة كون محط الحكم فيها بطرفيه هو الشعر والرأس والذراعان، وبالجملة ما عدا الوجه والكفين مع أنها أولى ببيان الحكم، لشدة الابتلاء به، فالسكوت عن حكمها مطلقا كاشف عن وضوح حكمها من الجواز، وإلا لكان حكم المنع فيها أخفى.
وتؤيده أيضا الأخبار الواردة في باب ما يجوز أن تلبسه المحرمة من كتاب الحج (2)، المصرحة بكشف الوجه، المستلزم لرؤية غير المحارم لها، وفي بعضها كشف الإمام بنفسه عن وجه امرأة ستره بمروحة، بل قد يجعل ذلك دليلا، ولكن فيه جواز كون المرأة محرما له (عليه السلام)، إذ لا عموم فيها ولا إطلاق.
فالاستدلال به ضعيف، كالاستدلال بصحيحة ابن سويد: إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال: " يا علي: لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق " (3).