العورات ونظرهم إليها.
وأما نظرهم إلى الغير فلا شك في جوازه مطلقا مع عدم تمييزهم.
وأما مع التميز فلا يجوز نظرهم إلى العورة، للأمر باستئذان الذين لم يبلغوا الحلم في الآية عند العورات الثلاث التي كانوا يضعون فيها الساتر للعورة (1).
وتؤيده الروايتان:
إحداهما: " والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين " (2).
والأخرى: في الصبي يحجم المرأة، قال: " إن كان يحسن أن يصف، لا " (3).
وهل المراد بعدم الجواز هنا: حرمته ووجوب الاستئذان على الصبي نفسه؟
أو الوجوب علي الولي أمره ونهيه؟
أو وجوب تستر المنظور إليه عنه؟
الظاهر هو: الأول، ولا بعد فيه، لأخصية دليله عن أدلة رفع القلم عن الصبي.
وأما غير العورة، فمقتضى الأصل الخالي عن المعارض جوازه، وبعض العمومات - إن كان - مخصص بغير الصبي، لعمومات رفع القلم عنه.