فإن الظاهر من الابتلاء: الاضطرار إليه وعدم إمكان التحرز، وقد يحمل على الاتفاقي أيضا.
ثم بما ذكرنا من الأدلة تخصص أصالة الحرمة المتقدمة، لأن دليلها في غير العورة عام بالنسبة إليها، إذ ليس إلا روايتي العلل وعقاب الأعمال (1)، وعمومهما ظاهر، وصحيحة ابن السري (2)، والنظر فيها أيضا يحتمل الإطلاق وإن احتمل إرادة النظر إلى الخلف والوجه بقرينة ما بعده، ولكنه ليس قرينة صارفة لا يتعين معها الحمل على الحقيقة. هذا، مع احتمال آخر فيها قد مر يسقط به الاحتجاج على الحرمة.
مع أن في دلالة الروايتين أيضا نظرا، لإمكان منع كون الوجه والكفين مما أشبه الشعور، وظهور الجسد في غيرها.
مضافا إلى أنه لو قطع النظر عن جميع ذلك وقلنا بالتعارض يجب تقديم أدلتنا، لموافقة ظاهر الكتاب.
وعلى هذا، فيبقى الأصل الأول - وهو الإباحة - خاليا عن المعارض بالمرة، فيكون هو دليلا مستقلا على المطلوب، فالمسألة بحمد الله واضحة.
خلافا لمن حرمه مطلقا، وهو المحكي عن التذكرة والإيضاح (3)، ومال إليه الفاضل الهندي (4).
لخوف الفتنة.