ومنع الشيخ في الخلاف (1) والحلي والمحقق (2) والفاضل في التذكرة (3) والصيمري عن نظره مطلقا.
واستشكل في التحرير (4).
والكلام هنا أيضا كما في المسألة السابقة:
فإن كان في النظر إلى الوجه والكفين فالجواز ظاهر، لما مر بلا معارض.
وإن كان فيما يجوز للمحارم النظر إليه فالحق المنع، لما أثبتنا من أصالة الحرمة، مضافا إلى الاستصحاب.
وفي غير مالكته إلى رواية النخعي: عن أم الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل؟ قال: " لا يحل ذلك " (5).
محمد بن إسحاق: يكون لرجل الخصي يدخل على نسائه فينا ولهن الوضوء فيرى شعورهن، قال: " لا " (6).
دليل الجواز: قوله تعالى: * (غير أولي الإربة من الرجال) * (7).
وعمومات الجواز في المملوك (8).