المشهور، كما صرح به جماعة (1).
لرواية السكوني: " لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن " (2).
ويتعدى إلى الوجه بعدم الفصل.
ورواية ابن صهيب: " لا بأس بالنظر إلى أهل تهامة والأعراب وأهل البوادي من أهل الذمة والعلوج، لأنهن لا ينتهين إذا نهين " (3).
والمتبادر من النظر إلى شخص: النظر إلى وجهه مع أنه أقل ما يحتمل هنا.
ولفحوى مرسلة الفقيه: " إنما كره النظر إلى عورة المسلم، وأما النظر إلى عورة الذمي ومن ليس بمسلم هو مثل النظر إلى عورة الحمار " (4).
ومرسلة ابن أبي عمير: " النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار " (5).
وضعفهما غير ضائر مع أنه بما مر منجبر، مضافا إلى أن الثانية مما صح عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.
خلافا للحلي والمختلف (6)، لإطلاق قوله تعالى: * (قل للمؤمنين