المطلق، لعدم جريان أصالة الحقيقة فيه وإن لم يحمل على المقيد أيضا.
هذا، مضافا إلى احتمال آخر فيها، وهو كون قوله: " إذا أراد " إلى آخره شرطا لما تأخر عنه، وهو قوله: " ينظر إلى خلفها ووجهها " ومفهومه حينئذ: أنه إذا لم يرد لا ينظر، وهو عن إفادة الحرمة قاصر.
وتؤيد المطلوب - بل تدل على جملة منه - الآية، وهي قوله تعالى:
* (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) * إلى آخر الآية.
وما ورد في جواز تغسيل المحارم مجردات إلا أنه يلقي على عورتهن خرقة (1).
دليل المانع: كونهن عورة، خرج ما وقع الاتفاق عليه، فبقي الباقي، وعموم المرويين المتقدمين.
قلنا: أي دليل على حرمة النظر على العورة بذلك المعنى على كل شخص حتى المحارم؟! والعموم مخصوص بغير المحارم كما مر.
حجة الثالث: الجمع بين الآية المتقدمة وبين قوله تعالى: * (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) *.
والخبر المروي في تفسير القمي في تفسير الزينة في الآية: " فهو الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار، والزينة ثلاث: زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج، فأما زينة الناس فقد ذكرناه، وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه، وأما زينة الزوج فالجسد كله " (2).