أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله النار مع المنافقين " الحديث (1).
وفي رواية جابر: " لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحل له " (2).
وفي مرسلة محمد بن جعفر: " ليس للوالد أن ينظر إلى عورة الولد، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد " (3).
وفي المروي في عقاب الأعمال: " من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شئ من جسدها كان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين " (4).
ويستفاد من الأخيرة: حرمة النظر إلى شعور النساء وجزء من أجسادهن مطلقا أيضا.
ويدل على ذلك أيضا - مضافا إلى الإجماع - المروي في العلل:
" حرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وإلى غيرهن، لما فيه من تهيج الرجل و [ما] يدعو إليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحل، وكذلك ما أشبه الشعور " الحديث (5).
أي أشبهها في تهييج الشهوة، ولا شك أن العورة بل جميع أجسادهن