الكف، ولذا أفرد كلا منهما بالذكر عن الآخر في صحيحة علي بن جعفر المروية في قرب الإسناد: عن الرجل ما يصلح أن ينظر من المرأة التي لا تحل له؟ قال: " الوجه والكفان وموضع السوار " (1).
ولذا قال بعضهم - بعد ذكر هذا الخبر دليلا على جواز النظر إلى وجوه الأجنبيات وأكفهن -: إنه لا يقدح فيه زيادة موضع السوار مع عدم جواز النظر إليه، لكونه من باب العام المخصص (2).
والاستدلال على حرمة النظر إلى جزء من جسدهن مطلقا بقوله سبحانه: * (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) * وفي غير المحارم بقوله تعالى: * (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) * الآية (3).
ليس بجيد، لإجمال الأول من جهة موضع النظر، فلعله العورة، وحمله على العموم لا وجه له.
والقول - بأن الأمر بغض البصر مطلق لا يحتاج إلى تقدير، خرج منه ما خرج باطل، لإيجابه خروج الأكثر.
ولاحتمال إرادة نفس الزينة من الثاني، فيكون المراد النهي عن إبداء مواضع الزينة حال كونها مزينة، حيث إنه مهيج للشهوة.
هذا حكم الرجل الناظر.
ومنه يظهر حكم المرأة الناظرة، إذ لا فارق بينهما عند الأصحاب ظاهرا، فيحرم نظرها إلى العورة مطلقا، وإلى كل ما يحرم من المرأة نظر