الرجل إليه.
للإجماع المركب على الظاهر، مضافا في العورة إلى الآية، وحديث المناهي (1).
وفي سائر الأجزاء إلى رواية البرقي: استأذن ابن أم مكتوم على النبي (صلى الله عليه وآله) وعنده عائشة وحفصة، فقال لهما: " قوما فادخلا البيت " فقالتا:
إنه أعمى، فقال: " إن لم يركما فإنكما تريانه " (2).
والمروي في عقاب الأعمال: " اشتد غضب الله على امرأة ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم معها " (3).
وإن كان في دلالة الأولى على الوجوب نظر، إذ القيام والدخول في البيت ليس واجبا قطعا، وجعلها مجازا عن عدم الرؤية ليس بأولى من حملها على الاستحباب ترغيبا على غاية المباعدة.
بل في دلالة الثانية، لأن ملأ العين تجوز يحتمل معناه المجازي وجوها كثيرة.
نعم، روي أن أم سلمة قالت: كنت أنا وميمونة عند النبي (صلى الله عليه وآله) فأقبل ابن أم مكتوم فقال: " احتجبا عنه " فقلنا: إنه أعمى، فقال: " أفعمياوان أنتما؟! " (4).
وهو يدل على الوجوب، وضعفه بالعمل مجبور.