مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٦ - الصفحة ٤٠
إذنه، اتفاقا كما حكاه جماعة (1).
له، ولرواية أبي بصير: الرجل يعترض الأمة ليشتريها، قال: " لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه " (2).
والأظهر: جواز نظره إلى شعرها أيضا، كما قال به جماعة (3)، بل إلى محاسنها، كما قال به جمع آخر (4)، بل هو الأشهر، بل إلى ما عدا عورتها، كما قاله بعض الأصحاب (5).
كل ذلك للرواية المتقدمة، بضميمة ما مر من عدم حجية العام المخصص بالمجمل في موضع الإجمال وبقاء الأصل فيه خاليا عن المزيل.
مع تأيده واعتضاده في الأول بأن جوازه في المرأة يقتضيه هنا بالطريق الأولى.
وفيه وفي الثاني بنقل الإجماع في المسالك والمفاتيح (6).
وفيه وفي الثالث إلى رواية الخثعمي: إني اعترضت جواري المدينة فأمذيت، فقال: " أما لمن يريد الشراء فلا بأس، وأما لمن لا يريد أن يشتري فإني أكرهه " (7).
ورواية الجعفري: " لا أحب للرجل أن يقلب جارية إلا جارية يريد

(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١: ٤٣٥، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢: ٨.
(٢) الفقيه ٤: ١٢ / ٩، التهذيب ٧: ٧٥ / ٣٢١، الوسائل ١٨: ٢٧٣ أبواب بيع الحيوان ب ٢٠ ح ١.
(٣) كما في المقنعة: ٥٢٠ والنهاية: ٤٨٤ والشرائع ٢: ٢٦٩.
(٤) كما في السرائر ٢: ٦١٠ والقواعد ٢: ٢ والكفاية: ١٥٣.
(٥) كالعلامة في التذكرة ٢: ٥٧٣ والكاشاني في المفاتيح ٢: ٣٧٣.
(٦) المسالك ١: ٤٣٥، المفاتيح ٢: ٣٧٣.
(٧) التهذيب ٧: ٢٣٦ / 1029، الوسائل 18: 273 أبواب بيع الحيوان ب 20 ح 2.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست