ومما ذكر ظهرت حرمة نظر كل من الرجل والمرأة إلى جزء من أجزاء جسد الآخر، ولكن هذا إنما هو من باب الأصل، وقد استثنيت منه مواضع تأتي.
هذا حكم الرجال والنساء.
وأما الصبيان، فالظاهر جواز النظر إلى غير عوراتهم مطلقا، سواء كانوا مميزين أو غير مميزين.
للأصل الخالي عن الصارف، لاختصاص الموانع بالرجل والنساء والمرأة، التي هي حقائق في البالغ.
وتدل عليه أيضا صحيحة البجلي: عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم - إلى أن قال -:
" لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة " (1).
وأما بعض الأخبار المانعة عن تقبيل الصبية التي لها ست سنين أو وضعها على الحجر أو ضمها، فلا يدل على منع النظر (2).
وأما العورات فلا يجوز النظر إليهم إن كانوا مميزين، أي الحد الذي يعتاد فيه التميز لأكثر الصبيان.
لإطلاق بعض الموانع.
وأما إن لم يكونوا مميزين فالظاهر الجواز.
لإطباق الناس في الأعصار والأمصار على عدم منع هؤلاء عن كشف