وعقيب الاحتلام قبل الغسل.
لمرسلة الفقيه: " يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى " (1).
ومقتضاها: اختصاص ارتفاع الكراهة بالغسل خاصة، كما عن الحلي وفي المفاتيح (2).
فالاجتزاء بالوضوء أيضا مطلقا - كما في النافع والقواعد وشرحه واللمعة (3)، وعن النهاية والمهذب والوسيلة (4) - أو مع تعذر الغسل - كما عن ابن سعيد (5) - خلاف مفهومها ولا يتضح دليله، وفتوى الفقهاء إنما تنفع في إثبات الاستحباب أو الكراهة دون رفعهما.
ولا تكره معاودة الجماع بغير غسل، للأصل.
وأما ما في الرسالة الذهبية لمولانا الرضا (عليه السلام): " الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث الولد الجنون " (6).
فليس صريحا فيه، لاحتمال فتح الغين، فغايته استحباب غسل الفرج، كما نفى عنه الخلاف في المبسوط مع ضم وضوء الصلاة (7).
وتدل على الوضوء رواية التميمي: في الجارية يأتيها ثم يريد إتيان