مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٦ - الصفحة ٣١٥
ورواية الحذاء: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة " (1).
وفي المروي في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة، ولا بأس أن تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت أختها " (2).
وأما الجواز معه فهو الحق المشهور أيضا، بل عن الانتصار والناصريات والخلاف والغنية ونهج الحق والتذكرة: الإجماع عليه (3).
لعموم قوله سبحانه: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * (4).
وخصوص أكثر الأخبار المتقدمة.
خلافا في الأول للقديمين فجوزا له مطلقا (5)، ونفى عنه البعد في الكفاية (6).
للأصل.
وعموم الآية.
وصدر رواية علي المتقدمة.

(١) الكافي ٥: ٤٢٤ / ٢، الوسائل ٢٠: ٤٨٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ٢.
(٢) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٠٥ / ٢٥٧، الوسائل ٢٠: ٤٩٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ١٣.
(٣) الإنتصار: ١١٦، الناصريات (الجوامع الفقهية): ٢١٠، الخلاف ٤: ٢٩٦، الغنية (الجوامع الفقهية): ٦٠٩، نهج الحق: ٥٢٢، التذكرة ٢: ٦٣٨.
(٤) النساء: ٢٤.
(5) حكاه عنهما في المختلف: 527.
(6) الكفاية: 163.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست