ورواية الحذاء: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة " (1).
وفي المروي في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة، ولا بأس أن تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت أختها " (2).
وأما الجواز معه فهو الحق المشهور أيضا، بل عن الانتصار والناصريات والخلاف والغنية ونهج الحق والتذكرة: الإجماع عليه (3).
لعموم قوله سبحانه: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * (4).
وخصوص أكثر الأخبار المتقدمة.
خلافا في الأول للقديمين فجوزا له مطلقا (5)، ونفى عنه البعد في الكفاية (6).
للأصل.
وعموم الآية.
وصدر رواية علي المتقدمة.