وليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وفي اليوم أو الليل اللذين تكون فيهما الريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء أو الزلزلة.
كل ذلك لصحيحة سالم (1).
ومقتضى التخصيص والأصل اختصاص الكراهة في الخسوف بالليل وفي الكسوف بالنهار، فلا يكره في يوم الخسوف وليلة الكسوف، كما إذا انكسفت الشمس ابتداء الغروب وغربت منكسفة.
ولا تختص الكراهة بما إذا وقعا، فلو علم أحد بوقوع أحدهما في ليلة أو يوم بحساب النجوم يكره قبل الوقوع أيضا.
وفي أول ليلة من كل شهر - إلا شهر رمضان - ووسطه وآخره.
لدلالة الروايات على كل ذلك (2).
وعاريا.
لمرسلة الفقيه: أجامع وأنا عريان؟ فقال: " لا، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها " (3).
ومقتضى الأصل: اختصاص الكراهة بكون الزوج عريانا، فلا كراهة في الزوجة.
وتؤيده رواية إسحاق بن عمار: في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة، قال: " لا بأس بذلك، وهل اللذة إلا ذاك " (4).