مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٦ - الصفحة ٢٦٦
نعم، يتم الاستدلال بها من جهة التعليل المذكور في ذيل الصحيحة بقوله: " وإنما هو من نسب ناحية الصهر " إلى آخره، إذ مع تعدد الفحل يصدق كون الأخوة من ناحية الصهر لا من ناحية لبن الفحولة.
بل يمكن الاستدلال بها بأنه على الاحتمال الثاني يدل من جهة فحوى الخطاب على المطلوب، إذ بعد دلالتها على [عدم] (1) حصول البنوة من جهة الأمومة خاصة فلا تحصل الأخوة من جهتها بطريق أولى.
ومنه يظهر إمكان الاستدلال بما استدل به للشرط السابق أيضا، ويؤيده أيضا ما دل على [عدم] (2) اعتبار اللبن الخالي عن النكاح.
وقد يستدل لذلك القول بصحيحة مالك بن عطية: في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه، ثم ترضع من لبنها جارية، أيصلح لولده من غيرها أن يتزوج بتلك الجارية التي أرضعتها؟ قال: " لا، هي بمنزلة الأخت من الرضاعة، لأن اللبن لفحل واحد " (3).
وصحيحة الحلبي، وفيها: عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها؟ قال: " لا "، قلت: فنزلت بمنزلة الأخت من الرضاعة؟ قال:
" نعم، من قبل الأب " (4)، وما في معناهما من الأخبار.
وفيه نظر، لأن مقتضاها: أن الاشتراك في لبن الفحل الواحد يوجب

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.
(٣) الفقيه ٣: ٣٠٦ / ١٤٧٣، الوسائل ٢٠: ٣٩٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ١٣.
(٤) الكافي ٥: ٤٤٤ / 4، الوسائل 20: 403 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 15 ح 1.
(٢٦٦)
مفاتيح البحث: مالك بن عطية (1)، الرضاع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست