للمستفيضة من الروايات:
منها صحيحة الحلبي: عن رجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال: " إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل، وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك " (1).
وموثقة الساباطي: عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاعة؟ قال: فقال: " لا، قد رضعتا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة "، قال: قلت: فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ قال:
فقال: " لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس " (2).
وصحيحة العجلي، وفيها: فقلت له: أرأيت قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " فسر لي ذلك، قال: " كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام، فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وإنما هو من نسب ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا، وليس هو سبب رضاع من ناحية الفحولة فيحرم " (3).