التحريم، أي كفاية الأخوة من جهة الأب - وهو المطلب الثاني - لا انحصار جهة التحريم فيه وعدم كفاية الأخوة من جهة الأم فقط.
ثم إنه خالف في ذلك الشيخ أبو علي الطبرسي - صاحب التفسير - فاعتبر الأخوة للرضاعة من جهة الأم خاصة أيضا (1)، وحكي عن الراوندي في فقه القرآن (2)، وقواه صاحب المفاتيح (3) وشارحه، واستجوده في المسالك (4)، ونسبه السيد الداماد في رسالته إلى فقهاء العامة كما نسبه جمع آخر على ما حكي (5).
لعموم * (وأخواتكم من الرضاعة) * (6).
ونحو قوله (صلى الله عليه وآله): " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (7).
ورواية محمد بن عبيد الهمداني، وفي آخرها: فقال لي أبو الحسن (عليه السلام): " ما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات، وإنما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم " (8).
والجواب عن العمومات: أنها مخصصة بما مر.