ومن أخرى رضعة، ثم من الأولى رضعة أخرى - لم ينشر الحرمة.
إجماعا كما في التذكرة وعن الخلاف والغنية (1).
للتصريح في روايتي مسعدة وعمر بن يزيد (2) ب: أن الرضعات المتفرقات لا تحرم، واشتراط التوالي في موثقة زياد السابقة (3).
وأما تخلل غير الرضاع من المأكول والمشروب فغير مانع عن نشر التحريم هنا، كما هو ظاهر المقنعة والنهاية والتذكرة والنافع وصريح السرائر والقواعد (4)، وشرح النافع لصاحب المدارك، وغيرها (5)، بل في الثاني الإجماع عليه، بل لعله إجماعي، فإن ثبت فهو، وإلا فإثبات التحريم مع تخلل الأكل والشرب بدليل آخر مشكل.
إذ ليس إلا موثقة زياد، حيث خص الفصل بالرضعة.
وما قالوا من عدم صدق التفرق إلا مع تخلل الرضعة، كما يصدق صيام الأيام المتتالية ما لم يتخلل عدم صوم يوم آخر، ولا يضر تخلل الليلة، فإن المتبادر من المتفرقات ما تخلل بينها من جنسها، وإلا فتوقف حصول التعدد على تخلل شئ ظاهر.
وفي الأول: أنه لم يخص بالرضعة، بل ذكر أولا قوله: " متواليات ".
وكون ما بعده تفسيرا لذلك غير معلوم.