مع أنه قيل: في كون المرتضعة بلبن هذه المرضعة من فحل آخر أختا رضاعية نظر، لأن الأخت الرضاعية أمر شرعي، وكون المذكورة مندرجة تحتها محل النزاع، فلا بد من دليل يدل عليه، فشمول الآية له غير معلوم، بل وكذلك كونها أختا أميا رضاعية، فلا يعلم شمول: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " أيضا (1).
وفيه نظر، لأنا نعلم أن الأخت والأخ الأميين هما المتحدان في الأم، وهذه المرضعة أمه إجماعا، بل نصا..
ففي صحيحة ابن سنان: عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ قال: فقال: " لا، هو ابنها من الرضاعة " (2).
مضافا إلى استعمال الأخت في الأمية الرضاعية في صحيحة الحلبي وموثقة الساباطي المتقدمتين.
وعن الرواية: أنها قاصرة مجملة، لأن محط الاستدلال قوله: " وإنما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات "، وليس باقيا على معناه الظاهر، إذ لم يحرم الله سبحانه الرضاع من قبل الأمهات أصلا، بل المراد معنى آخر.
وأما أنه يحرم الرضاع من قبل الأمهات فليس بمعلوم.
سلمنا أن المراد ذلك، ولكن لا عموم فيه أصلا، إذ غايته أن الرضاع