إلا أن بعض شراح المفاتيح نسب الخلاف هنا إلى الطبرسي أيضا، ولم يثبت.
والوجه فيه - بعد التأيد بعدم تصور أم لشخص لا أب له، ولا أب لمن لا أم له، ولا أخ أو أخت بدون الأبوين، ولا أب في الأول، لعدم حصول العدد المعتبر من فحل واحد، ولا أم في الثاني، لعدم حصوله من امرأة واحدة:
موثقة زياد بن سوقة المتقدمة، حيث دلت على أن كل رضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متوالية من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لا يوجب حرمة أصلا، خرج منها ما خرج من العشر وما فوقها إذا كانت من امرأة واحدة من فحل واحد، فيبقى الباقي.
ويدل عليه أيضا ما صرح بأن العشر المتفرقة لا تحرم، فإن الرضعات في الصورتين متفرقة فلا توجب تحريما، ويثبت الحكم في جميع الموارد بعدم الفصل.
وتدل عليه أيضا صحيحة العلاء: " لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة " (1).
دلت على اشتراط اتحاد المرضعة، فلا ينشر التحريم بالعشر، الحاصل من مرضعتين ولو من فحل، وأما الحاصل من مرضعة من فحلين فهو إما غير متصور على ما اخترنا من اشتراط عدم تخلل الأكل والشرب أيضا، أو نادر على القول الآخر لا اهتمام بشأنه، مع أن بعد الثبوت في أحد