الرضاعية.
خلافا للقواعد والمحقق الثاني، فنفيا التحريم في المنتسبات إليها بالرضاع مطلقا (1)، سواء كان رضاعهن معها من فحل واحد أو فحلين، لعدم اتحاد الفحل بين المرتضع والنسوة المزبورات.
قال في شرح القواعد ما خلاصته: قد حققنا أن حرمة الرضاع لا تثبت بين مرتضعين إلا إذا كان اللبن لفحل واحد، وحكينا خلاف الطبرسي، فلو كانت لمن أرضعت صبيا أم من الرضاع لم تحرم تلك الأم على الصبي، لأنها نسبتها إليه بالجدودة إنما تتحصل من رضاعه من مرضعة ورضاع مرضعته منها، ومعلوم أن اللبن في الرضاعين ليس لفحل واحد، فلا تثبت الجدودة بين المرتضع والأم المذكورة.
ومن هذا يعلم أن أختها من الرضاع وعمتها منه وخالتها منه لا يحرمن وإن حرمن بالنسبية.
ولو كان المرتضع أنثى لا يحرم عليها أبو المرضعة من الرضاع ولا أخوها منه ولا عمها منه ولا خالها منه، لمثل ما قلناه. انتهى.
وفساده واضح جدا، إذ ما اعتمدا عليه - في تخصيص عمومات تحريم الرضاع من الموثقة والصحيحة المتقدمتين - يتضمن تحريم الخالة الرضاعية، واشتراط اتحاد الفحل إنما هو في حصول البنوة والأخوة لا مطلقا، ولو كان المراد ما ذكراه ما كان للتعليل - كالحكم بسببه - وجه، لعدم اتحاد فحلي المرتضع والخالة الرضاعية، بل لم تحرم العمة وأم الأب