هذا، مع التصريح بحرمة بعض تلك القرابات بخصوصها، كالأمهات الشاملة للجدات أيضا والأخوات في الآية الشريفة (1) والمستفيضة من الروايات (2).
وبنات الأخوة والأخوات في صحيحة ابن سنان: " لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة " (3).
وفي رواية مسعدة الآتية.
وفي روايات امتناع رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن تزوج ابنة حمزة، قائلا: إنها ابنة أخي من الرضاعة (4)، وغير ذلك.
والبنات في صحيحة ابن سنان: " ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام " (5).
والعمة والخالة في رواية مسمع: " ثمانية لا يحل نكاحهن " إلى أن قال: " أمتك وهي عمتك من الرضاعة، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة، وأمتك وهي أختك من الرضاعة " الحديث (6).