جماعة، منهم: النافع والقواعد واللمعة (1).
وعن المشهور: الاختصاص بالحرة (2).
لصحيحة ابن أبي يعفور: عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه، قال: " لا بأس " (3).
وفيه: أن نفي البأس لا ينفي الكراهة.
ثم إن منهم من قيد الكراهة بما إذا لم ير العورة، قال: وإلا فيحرم (4).
وفيه نظر، لأن حرمة النظر إلى العورة أو كشفها لا يحرم الجماع.
والنظر إلى فرج المرأة عند المجامعة.
لموثقة سماعة (5).
ومرسلة الفقيه في وصايا النبي (صلى الله عليه وآله): " لا ينظرن أحد إلى فرج امرأته وليغض بصره عند الجماع، لأن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد " (6).
بل مطلقا كما قال جماعة (7) - وإن جعلوا المقيد أشد كراهة - لظهور المرسلة في الإطلاق.
ولا يقيده قوله: " عند الجماع "، لأن الأصل رجوع القيد إلى الأخير.