والإيضاح واللمعة والسيد الداماد وابن فهد (1)، بل هو الأشهر كما صرح به جماعة، منهم: الشهيد الثاني (2) والصيمري والسيد الداماد.
للاقتصار - في الخروج عن الأصل المستفاد عن مطلقات نشر الحرمة بمطلق الإرضاع - على المتيقن، وهو ما عدا العشر، لضعف اعتبار ما دونها كما يأتي.
ولحصول الأثرين بالعشر، كما تدل عليه صحيحة عبيد المتقدمة (3).
ولرواية الفضيل: " لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر، ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام " (4).
ولمفهوم الشرط في رواية مسعدة المذكورة (5).
وفي موثقة عمر بن يزيد: عن الغلام يرضع الرضعة والرضعتين، فقال: " لا يحرم "، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات، فقال: " إذا كانت متفرقة فلا " (6).
ويمكن القدح في الجميع: