وفي الثاني: منع عدم صدق التفرق وعدم التوالي مع تخلل المأكول والمشروب، سيما مع طول مدة التخلل.
ولا يرد: أنه لو لم يعلم عدم صدق التفرق فلا يعلم التفرق أيضا، فيبقى تحت عمومات التحريم بمطلق الرضاع بلا معارض.
إذ على هذا تبقى (1) عمومات عدم التحريم ما لم ينبت اللحم والعظم أيضا بلا معارض، وهي أخص من الأولى، والمسألة مشكلة جدا والاحتياط لا يترك.
هذا في الرضعات العددية.
وأما الزمانية، فصرح الأكثر بأنه يشترط فيها أن لا يفصل بين الرضعات رضعة ولا مأكول ولا مشروب آخر (2).
لعدم صدق رضاع اليوم والليلة مع تخلل رضعة أخرى أو أكل أو شرب، إذ معنى رضاع اليوم والليلة من امرأة: أن الرضاع المتعارف في اليوم والليلة يكون منها، ومع تخلل أكل أو شرب لا يكون كذلك، مع أن الدليل التام على اعتباره الإجماع لو ثبت، وما ثبت اعتباره بالإجماع ما لم يتخلل شئ أصلا.
وأما في حصول الأثرين، فلا يشترط عدم تخلل أصلا، كما صرح به في شرح النافع والمسالك (3)، بل ينشر مع حصول العلم بالإنبات من هذا اللبن الخاص ولو تخلله رضعة أو مأكول أو مشروب، للأصل، وصدق الوصف.