التقدير به، بل مقتضى الأخبار المتقدمة - المصرحة بأنه: " لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم " - انتفاؤه لو لم يعلم حصول الأثرين في إرضاع اليوم والليلة، وبها تعارض الموثقة على فرض دلالتها أيضا، والتعارض بالعموم من وجه.
إلا أن بعد التعارض إما يرجح مفهوم الموثقة بالموافقة للشهرة والإجماعات المنقولة، كما يرجح مفهوم تلك الأخبار المعارض مع منطوق الموثقة في التحريم مع حصول الأثرين بذلك أيضا.
أو يرجع إلى الأصل، ومقتضاه أيضا التحريم بكل منهما، لعمومات نشر مطلق الإرضاع الحرمة ومطلقاته، فيجب الحكم به ما لم يعلم الدليل على الانتفاء، فلو تمت دلالتها لم يضرها المعارض، ولكن في دلالتها ما عرفت.
فيبقى منطوق الأخبار المذكورة - في عدم التحريم ما لم يعلم الأثران - خاليا عن المعارض المعلوم في التحديد باليوم والليلة، فالتقدير به مشكل جدا وإن كان الأحوط غالبا اعتباره.
ثم على القول باعتباره، هل يعتبر مطلقا، كما عن المشهور (1)؟
أو بشرط عدم انضباط العدد؟ كما عن المبسوط وفي النهاية والتذكرة (2)؟
وتظهر الثمرة مع عدم حصول الأثرين ونقصان العدد في اليوم والليلة: