مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٦ - الصفحة ٢٥٢
خلافا للمحكي عن الإسكافي (1)، فحرم بما كان بعدهما متصلا قبل الفطام، لبعض الروايات المذكورة المانع إجماله عن الاستدلال، مضافا إلى شذوذها لو كان دالا.
والمراد بكون الرضاع قبل الحولين: عدم وقوع شئ من القدر المعتبر بعد تمام الحولين.
وبالحولين: الهلاليتان، لأنها المتعارف المتبادر شرعا، وابتداؤهما من حين انفصال تمام الولد، ولو كان في أثناء الشهر يتم المنكسر من الشهر الخامس والعشرين ثلاثين يوما، للأصل المتقدم.
والحق: عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة، فينشر الحرمة لو وقع الرضاع بعد حوليه إذا كان قبل حولي المرتضع، وفاقا للأكثر، بل ادعى بعضهم عليه الإجماع (2).
لعموم أدلة نشر الحرمة بالرضاع.
وللاستصحاب.
خلافا للمحكي عن الحلبي وابني حمزة وزهرة (3)، بل عن الأخير الإجماع عليه، له.
وللأصل.
وما نقل عن ابن بكير.
وظهور الأخبار المتقدمة في العموم.

(١) حكاه عنه في المختلف: ٥١٩.
(٢) كما في الرياض ٢: ٨٨.
(٣) الحلبي في الكافي: ٢٨٥، ابن حمزة في الوسيلة: ٣٠١، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 609.
(٢٥٢)
مفاتيح البحث: الرضاع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست