خلافا للمحكي عن الإسكافي (1)، فحرم بما كان بعدهما متصلا قبل الفطام، لبعض الروايات المذكورة المانع إجماله عن الاستدلال، مضافا إلى شذوذها لو كان دالا.
والمراد بكون الرضاع قبل الحولين: عدم وقوع شئ من القدر المعتبر بعد تمام الحولين.
وبالحولين: الهلاليتان، لأنها المتعارف المتبادر شرعا، وابتداؤهما من حين انفصال تمام الولد، ولو كان في أثناء الشهر يتم المنكسر من الشهر الخامس والعشرين ثلاثين يوما، للأصل المتقدم.
والحق: عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة، فينشر الحرمة لو وقع الرضاع بعد حوليه إذا كان قبل حولي المرتضع، وفاقا للأكثر، بل ادعى بعضهم عليه الإجماع (2).
لعموم أدلة نشر الحرمة بالرضاع.
وللاستصحاب.
خلافا للمحكي عن الحلبي وابني حمزة وزهرة (3)، بل عن الأخير الإجماع عليه، له.
وللأصل.
وما نقل عن ابن بكير.
وظهور الأخبار المتقدمة في العموم.