وفيه - مع عدم انطباقه على شئ من الأقوال - أن مبنى الاستدلال عليه على كون المراد من الأول الأخ الأكبر وكون الأخوين فيه وكيلين، ولا إشعار بشئ من الأمرين فيه أصلا، فيحتمل كونهما فضوليين، كما يقتضيه الأصل والإطلاق والظاهر وأصول المذهب، إذ يصح الحكم حينئذ بتقديم من حصل في حقه الدخول، لكونه إجازة، ويرفع الإشكال في تقديم الأول مع عدم الدخول، لكونه على سبيل الاستحباب.
مسألة: لو زوج الوكيلان أو الوليان وجهل السبق والاقتران، أو علم السبق وجهل السابق منهما ابتداء أو نسيانا:
فعن المبسوط والتحرير: أنه يوقف النكاح حتى يتبين، لأنه إشكال يرجى زواله (1).
وذهب جماعة إلى عدم الإيقاف، لأنه ربما لا يزول، وفيه إضرار بالمرأة عظيم (2).
وهو بالأدلة القطعية منفي.
ثم على القول بعدم الإيقاف:
ففي بطلان النكاح.
أو الرجوع إلى القرعة.
أو فسخ الحاكم للنكاحين.
أو جبرهما على الطلاق.