دخل بها المتأخر أم لا، لوقوع الأول صحيحا، والثاني باطلا لوقوعه عليها وهي في عصمة الأول، وتعاد إلى الأول حينئذ مع عدم الدخول، وبعد انقضاء العدة من الثاني لوطء الشبهة مع جهلهما أو جهل الواطئ خاصة مع الدخول، ويكون المهر لها على الأول أو جهلها خاصة دون الثاني، لكونها بغيا لا مهر لها، وكذا مع علمهما.
وهل ما يكون لها هو مهر المثل، كما عن جماعة، منهم: المبسوط والتحرير (1)؟
أم المسمى، كما عن محتمل التذكرة (2)؟
مقتضى الأصل: الأول، لعدم دليل على لزوم المسمى، وإقدامها بالرضا به لا يفيد، للأصل، وإناطة الرضا بالصحة لا مطلقا فهو الأظهر.
وأما ما في خبر محمد بن قيس: " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في امرأة أنكحها أخوها رجلا، ثم أنكحتها أمها رجلا بعد ذلك، فدخل بها فحبلت فاحتقا فيها، فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول وجعل لها الصداقين جميعا، ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها، ثم ألحق بأبيه الولد " (3).
المحمول على صورة وكالة العاقدين، وإن كان الظاهر منه المسمى، إلا أنه - لكونه قضية في واقعة مخصوصة - يحتمل أن يكون المسمى هو مهر المثل، كما هو الغالب أيضا، فلا يفيد شيئا.