وإن لم تكن بينة فلكل منهما حلف الآخر، فإن حلفا أو نكلا يشكل الأمر، فيرجع إلى القرعة، فإن وقعت على من صدقته فتمت الدعوى، وإن وقعت على الآخر يحتمل التمام أيضا، لعدم تأثير لتصديق الزوجة.
وإن حلف أحدهما ونكل الآخر، فإن كان الحالف من صدقته الزوجة فتمت الدعوى، وإن كان الآخر فيحتمله أيضا.
وإن أنكرت السبق مطلقا فهي امرأة يدعي رجلان زوجيتها وهي منكرة لهما، فإن كانت بينة وإلا فتحلف لهما.
وإن قالت: لا أدري، فإن ادعيا عليها العلم أحلفاها وسقطت دعواهما عنها وبقي التداعي بينهما، وإن لم يدعيانه انحصر التداعي بينهما، وإن ادعاه أحدهما أحلفها.
ويحتمل في جميع الصور انحصار التداعي بهما، لعدم ترتب أثر على تصديق الزوجة.