مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٦ - الصفحة ٢١١
وفي دلالته نظر، لاحتمال أن يكون الترجيح باعتبار الأولية دون الأكبرية، إلا أن فتوى جمع من الأصحاب - سيما مع ما ورد من أن: " الأخ الأكبر بمنزلة الأب " (1) - [تقتضي أن يكون الاعتبار بالأكبرية] (2).
ثم إن كل ذلك إذا لم تدخل بأحدهما.
وأما معه قبل الإجازة بلفظ ونحوه، ثبت عقد من دخلت به وبطل الآخر.
لأنه أقوى الإجازات.
ولرواية الوليد المذكورة.
وإن كانا وكيلين فكالأجنبيين الوكيلين على الأظهر الأشهر، وقد مر.
خلافا للمحكي عن النهاية والقاضي (3)، فالعقد عقد أكبرهما مطلقا، اقترنا زمانا أم اختلفا، إلا مع دخول من عقد عليه الأصغر - لا مع سبق عقد الأكبر - فيقدم عقد الأصغر.
وعن ابن حمزة (4)، فيقدم عقد الأكبر مع الاقتران مطلقا.
وعن التهذيبين والمختلف وابن سعيد (5)، فكذلك، إلا مع دخول من عقد عليه الأصغر.
ولم أعثر على دليل لشئ من هذه الأقوال، إلا خبر وليد المذكور.

(١) التهذيب ٧: ٣٩٣ / ١٥٧٦، الإستبصار ٣: ٢٤٠ / ٨٦٠، الوسائل ٢٠: ٢٨٣ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٨ ح ٦.
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.
(٣) النهاية: ٤٦٦، القاضي في المهذب ٢: ١٩٥.
(٤) الوسيلة: ٣٠٠.
(٥) التهذيب ٧: ٣٨٧، الإستبصار 3: 240، المختلف: 537، ابن سعيد في الجامع للشرائع: 437.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست