من وطء الأول - فعن المبسوط (1): الرجوع إلى القرعة، مشعرا بالإجماع عليه، لأن القرعة لكل أمر مجهول وهذا منه.
ولصحيحة ابن عمار: " إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا، أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده " (2)، وقريبة منها أخبار أخر (3).
وذهب جماعة - منهم: المحقق والفاضل في القواعد (4)، بل الأكثر كما في الكفاية (5) وغيره (6) - إلى أنه للثاني، لأصالة التأخر، ورجحانه بالفراش الثابت، وللمستفيضة من الأخبار من الصحاح وغيرها:
كصحيحة الحلبي: " إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير " (7).
ورواية زرارة الصحيحة، عن ابن محبوب - الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه -: عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر: " فهو للأول، وإن كان ولدا ينقص من ستة فلأمه ولأبيه الأول، وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير " (8).