مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٦ - الصفحة ٢٢٤
من وطء الأول - فعن المبسوط (1): الرجوع إلى القرعة، مشعرا بالإجماع عليه، لأن القرعة لكل أمر مجهول وهذا منه.
ولصحيحة ابن عمار: " إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا، أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده " (2)، وقريبة منها أخبار أخر (3).
وذهب جماعة - منهم: المحقق والفاضل في القواعد (4)، بل الأكثر كما في الكفاية (5) وغيره (6) - إلى أنه للثاني، لأصالة التأخر، ورجحانه بالفراش الثابت، وللمستفيضة من الأخبار من الصحاح وغيرها:
كصحيحة الحلبي: " إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير " (7).
ورواية زرارة الصحيحة، عن ابن محبوب - الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه -: عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر: " فهو للأول، وإن كان ولدا ينقص من ستة فلأمه ولأبيه الأول، وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير " (8).

(١) المبسوط ٥: ٢٩٠.
(٢) الفقيه ٣: ٥٢ / ١٧٦، الوسائل ٢٧: ٢٦١ أبواب كيفية الحكم ب ١٣ ح ١٤.
(٣) الوسائل ٢٧: ٢٥٧ أبواب كيفية الحكم ب ١٣.
(٤) المحقق في الشرائع ٢: ٢٨١، القواعد ٢: ٩.
(٥) الكفاية: ١٥٨.
(٦) كالمسالك ١: ٤٦٤.
(٧) الكافي ٥: ٤٩١ / ١، الوسائل ٢١: ١٧٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٨ ح ١.
(٨) التهذيب ٨: ١٦٧ / 581، الوسائل 21: 383 أبواب أحكام الأولاد ب 17 ح 11.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست