وأما توهم أن سبب الفرق بين الجانب اللازم وغير اللازم في تحريم المصاهرة في الأول لزوم العقد بالنسبة إليه.
فليس بجيد، إذ لو كان النظر إلى صدق التزويج والنكاح فنسبته إليهما سواء، ولو كان إلى تبادر التزويج اللازم فلو سلم فالمتبادر هو اللازم من الطرفين، وأما من الطرف الواحد فكالمتزلزل من الطرفين، فالسبب في عدم التحريم في جانب غير اللازم هو ما مر.
إلا أنه يمكن أن يقال أيضا: إن المتبادر من النكاح والتزويج والزوجة والعقد هو ما كان لازما من الطرفين أو واقعا منهما أصالة أو وكالة دون نحو ذلك (1).
مع أنه لو أفاد هذا الصدق لزم حرمة تزويج المعقودة فضولا على أب الزوج وابنه ونحو ذلك مما هو باطل قطعا، وإلا لأمكن لكل أحد تحريم كل امرأة على أبيه أو ابنه، ونحو ذلك لو أراد.
وقد يستدل على تحريم المصاهرة بأنه قد صرح في الأخبار المتقدمة بأنه: " لا خيار عليها " ومقتضى جواز المصاهرة ثبوت الخيار، إذا لو جازت لجاز له نكاح بنتها وأمها ووطؤهما، ولو وطئ إحداهما لم تؤثر إجازة المعقودة، لحرمة بنت الموطوءة وأمها، وهو عين ثبوت الخيار عليها، ويثبت تمام المطلوب بعدم الفصل.
وفيه: أن هذا يتم لو كان الوطء سابقا على العقد الفضولي، وأما بعده فلا نسلم الحرمة.