وإن ادعى كل منهما سبق عقده:
فإما تصدق الزوجة أحدهما.
أو تنكر السبق مطلقا وتدعي الاقتران.
أو تقول: لا علم لي.
وعلى الأخير:
إما يدعيان عليها العلم.
أو يدعيه أحدهما.
أو لا يدعيه شئ منهما.
فإن صدقت أحدهما، فعن المبسوط (1): أنه يثبت نكاحه، لأن الزوجين إذا تصادقا على الزوجية تثبت، ولم يلتفت إلى دعوى الزوجية من الآخر إلى أن يقيم البينة، وأنها بمنزلة من في يده عين تداعاها اثنان فاعترف لأحدهما.
واستشكل فيه في القواعد (2)، للفرق بينه وبين من ادعى زوجية امرأة عقد عليها غيره أو تصادقا سابقا على الزوجية من غير معارض، من حيث إن التخاصم بينهما قد سبق اعترافها هنا، فيشكل قطع التداعي باعترافها مع تعلقه بحق الغير ومساواته لحق المقر له.
والتحقيق: أنه ليس لمن صدقته الزوجة دعوى معها وله الدعوى مع الزوج الآخر، وكل منهما مدع لسبق عقده ومنكر لسبق الآخر، فإن كانت لأحدهما بينة تقبل، وإن كانت لهما يرجع إلى حكم تعارض البينتين.