يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد " (1).
وإن اقترنا ثبت عقد الجد إجماعا أيضا، كما عن الكتب الثلاثة، وفي الروضة: لا نعلم فيه خلافا (2).
للروايتين المتقدمتين، والمذكور فيهما وإن كان مجرد الأولوية - وهي غير صريحة في التعيين - إلا أنها مرجحة لعقد الجد ودالة على صحته، وأما صحة عقد الأب فغير معلومة.
والتوضيح: أن مع اقتران العقدين لا يمكن الحكم بصحتهما:
فإما يبطلان معا.
أو يصح أحدهما لا على التعيين، بمعنى: تخير المعقود عليه في التعيين.
أو يصح أحدهما معينا.
والأول خلاف الأصل - وإنما كان يحكم به في عقدي الوكيلين المقترنين، لعدم المرجح، وهو هنا موجود، وهو تصريح الشارع بأولوية عقد الجد - بل خلاف مدلول الأخبار أيضا.
والثاني أيضا خلاف الأصل، لأن تأثير اختيار المعقود عليه في صحة العقد أمر مخالف للأصل.
فتعين الثالث، ولا ضير فيه، وعدم إمكانه في عقد الوكيلين لاستلزامه الترجيح بلا مرجح، وهو هنا غير لازم، فيجب ترجيح ما رجحه الشارع،