كالأول، أو مع عدم القدرة على أهبة النكاح كالثاني، لوجوه غير تامة.
لو تعارض مع الفراغة لسائر العبادات فهل هو أفضل، أم هي؟
فيه خلاف، والأشهر الأقوى: الأول، لأنه أيضا في نفسه عبادة، وما يتبعه من أداء حقوق الزوجة - وهو المزاحم للتفرغ - عبادات أخر شاقة، ويزيد ذلك من سائر العبادات بمزيد التأكيدات والترغيبات سيما بما يدل على أفضليته من غيره:
كرواية ابن ميمون: " ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة " الحديث (1).
وابن مهران: " ما من شئ أحب إلى الله من بيت يعمر في الإسلام بالنكاح " (2).
وفي رواية: " شرار موتاكم العزاب " (3).
ولا يعارضها ما ورد في فضيلة بعض العبادات، كالصلاة والجهاد ونحوهما، لأن الكلام في أفضليته عن نفس التفرغ لا عن جميع سائر العبادات.
ويتأكد رجحانه مع خوف الوقوع في المحرم بتركه، بل صرح جماعة بوجوبه حينئذ (4)، والدليل لا يساعده.