بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر " (1).
ورواية عبيد بن زرارة: في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره والابن مدرك واليتيمة غير مدركة، قال: " نكاحه جائز على ابنه، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر " قال: " وإن ماتت هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج لا يرثها الزوج، لأن لها الخيار عليه إذا أدركت، ولا خيار له عليها " (2).
وتدل عليه أيضا رواية عباد المتقدمة في صدر المسألة، وذيل صحيحة الحلبي (3) المتقدمة في مسألة ولاية الأب على الصغير، ولا يضر كون صدرها في بيان حكم الطلاق الفضولي، إذ ظاهر أن قوله: " حتى يدرك أيهما بقي فيحلف بالله " وقوله: " إلا الرضا بالنكاح " لا ربط له بالطلاق، فهو أيضا من أحكام النكاح الفضولي.
وهذه النصوص وإن كانت واردة في موارد خاصة، إلا أن منهم من خص الحكم بصورة كون المعقود عليهما صغيرين فضوليين مع موت الزوج. ومنهم من تعدى إلى سائر الموارد بتنقيح المناط، حيث يعلم أنه لا مدخلية لشئ من الخصوصيات في تأثير الإجازة.
نعم، مقتضى هذه النصوص بعد رد مطلقها إلى مقيدها: أنه يشترط أن يكون القبول لأجل الرضا بالنكاح، بل هو مقتضى الأصل أيضا، لأن المؤثر هو إجازة النكاح لا غير.