حجره، قال: " ترثه إن مات ولا يرثها، لأن لها الخيار ولا خيار عليها " (1).
وقريب منها في رواية عبيد الآتية.
وهي وإن اختصت بموارد خاصة، إلا أن التعليل بقوله: " لأن لها الخيار " يثبت الحكم في جميع الموارد، ويبطل بموت ذي الخيار مطلقا.
ولو مات أحد الفضوليين بعد الإجازة وقبل إجازة الآخر أو رده، أو مات غير الفضولي في صورة فضولية أحد الجانبين قبل إجازته أو رده، فمقتضى الأصل أيضا: بطلان العقد.
لأن الأصل عدم ترتب الأثر على الإجازة بعد موت أحد الطرفين، فإن جريان أدلة صحة الفضولي إلى مثل المقام غير معلوم.
مع أن بعد موت أحد الطرفين لا معنى لتأثيرها، إلا على القول بكون الإجازة كاشفة، وهو أيضا أمر على خلاف الأصل غير معلوم إلا من جهة دليل، لعدم قبول المحل حين الإجازة للزوجية، وعدم تحقق الزوجية قبل الإجازة.
إلا أنه ثبت بالنص الصحيح وغيره تأثير إجازة الحي الحاصلة بعد موت الآخر إذا كان لازما من طرف الميت، بمعنى: أنها تكشف عن تحقق الزوجية أولا لا بمعنى تحققها حينئذ، وإلا لما ثبت التوريث.
وهو صحيحة الحذاء، وفيها: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: " نعم، يعزل ميراثها منه حتى تدرك، فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها