وأنه لا يقبل قول المجيز في كون الإجازة للنكاح إلا بعد الحلف، والظاهر المتبادر أن الحلف إنما هو في القبول ظاهرا، وأما بالنسبة إلى الواقع فلا يحتاج التأثير إلى الحلف، فلو أجازت الجارية واقعا ولم تحلف تحرم على ابنه وتجب عليها العدة لو كان المقام مقام العدة، ولو أجاز الزوج ولم يحلف تحرم عليه أمها وعليه أداء مهرها.
وحينئذ، فهل توقف القبول على الحلف عام، أو يختص بموارد التهمة وما احتمل فيه ابتناء القبول على غير الرضا بالنكاح؟
المتبادر هو: الأول (1)، لظهور أن الحلف إنما هو لبيان الواقع، فإذا كان الواقع معلوما فلا تترتب على الحلف فائدة، وذلك كما إذا أجاز أحدهما قبل اطلاعه على موت الآخر وقد مات واقعا، أو مع زعمه خلوه عن الإرث أصلا ثم ظهر له مال، أو إذا كان الحي زوجا وكان ما يجب عليه من المهر أضعاف ما يأخذه من الإرث ولم يتعلق غرض بإثبات أعيان التركة.
والحاصل: أن المناط القطع بعدم ابتناء الإجازة إلا على الرضا بالنكاح.
وعلى هذا، فتعدي الحكمين - أي ثبوت النكاح بالإجازة بعد موت من يلزم من جانبه، وتوقف الحكم به ظاهرا على الحلف مع ثبوت التهمة - إلى جميع موارد المسألة، من كون الزوجين صغيرين أو كبيرين، أو أحدهما صغيرا والآخر كبيرا، مع كونهما فضوليين، أو أحدهما فضوليا والآخر أصالة أو ولاية أو وكالة، ودليل التعدي تنقيح المناط.