موجبا لالتزام ذلك في ذمة المولى.
والحاصل: أنه يستحق بالعقد ولو لم يجب على المولى لم يمكن استحقاقه، فإن ذمة العبد الآن مشغولة بتمامها بحقوق المولى فلا يتعلق بها شئ، وتجويز أن يتبع به بعد العتق يؤدي إلى حرمانها رأسا إذا لم يعتق، ولم يقل به أحد.
ولرواية علي بن أبي حمزة الصحيحة ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه: في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: " يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين استدانه بإذن سيده " (1).
والدين المستدان بإذن السيد على ذمته، كما في صحيحة أبي بصير:
رجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين، قال: " إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى العبد في الدين " (2).
وقد يستدل أيضا بموثقة الساباطي: في رجل أذن لعبده في تزويج امرأة حرة فتزوجها، ثم إن العبد أبق فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد، فقال: " ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه، فإن إباق العبد طلاق امرأته " الحديث (3).