إن كان مكتسبا - أي في ما يتجدد من كسبه بعد النكاح - وإن كان المهر إلى أجل ففي ما يتجدد من كسبه بعد الأجل.
وإن لم يكن مكتسبا، فإما على المولى أو على ذمته، فيقال لزوجته:
إن زوجك معسر بالمهر، فإن صبرت وإلا فلك خيار الفسخ.
وعلى هذا، فيجب على المولى أن يخلي عبده للتكسب نهارا والاستمتاع ليلا، وليس له استخدامه إلا أن يلتزم المولى أن ينفق عليه وعلى زوجته من ماله، فله أن يستخدمه بشرط أن لا يزيد أجرة خدمته عما أنفق عليهما، فلو زادت عليه وجب عليه بذل الزائد إليه ليصرفه في المهر، وله أيضا استخدامه بقدر الإنفاق خاصة وإطلاقه في الزائد ليكتسب وتصرف في المهر.
واستدل له بأن الأصل براءة ذمة المولى، والإذن في النكاح لا يستلزم تعلق لازمه بالذمة، وإنما يستلزم الإذن في لازمه، وهو الكسب للمهر والنفقة، وأيضا فغاية العبد المكتسب إذا أذن في النكاح أن يصير في المهر والنفقة بمنزلة الحر المكتسب.
وقيل: تتعلق النفقة - أو مع المهر كما يظهر من البعض - برقبة العبد، لأن الوطء كالجناية (1).
واختاره الفاضل وقال: إنه أليق بمذهبنا، فإن أمكن أن يباع منه كل يوم بقدر ما يجب عليه من النفقة فعل وإلا بيع كله - كما في الجناية - ووقف ثمنه ينفق عليها (2).