ولو سلمنا، فغاية ما نسلمه: أنه لا يكذب في ادعاء علمه، ولكن من أين ثبتت حجية علمه علينا؟!
فإن قيل: ورد في رواية البصري - المتضمنة لحكم الدعوى على الميت -: " فإن ادعى ولا بينة له فلا حق له، لأن المدعى عليه ليس بحي ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه " (1).
دلت على أنه لو كان حيا لتعلق به أحد الثلاثة، ولما لم يمكن اليمين أو رده هنا فتعين الإلزام بالحق.
قلنا: يجب إما تخصيص الحي بالعالم، أو تخصيص الإلزام والرد به، ولا مرجح، فيحصل الإجمال المسقط للاستدلال.
وعلى الثاني - وهو أن تكون مزوجة، سواء زوجت قبل ادعائه أو بعده وقبل طي الدعوى -: ففيه الصور الثلاث المتقدمة أيضا.
فإن صدقته.
فإما يوافقها الزوج الثاني في التصديق أيضا.
أو لا.
فعلى الأول: فالحكم ظاهر.
وعلى الثاني: فلا مرافعة له مع الزوجة، بل يحكم عليها بمقتضى اعترافها، وهو ثبوت كل ما يتعلق به مما يختص بنفسها، ولا مدخلية للغير فيه، إذ لم يثبت إلا نفوذ الاعتراف وتأثيره فيما يختص به، فلو طلقها الثاني أو مات لم يجز لها التزويج بغير الأول، وليس لها على الثاني مهر ولا نفقة،