ورواية يونس: عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان، فسألها ألك زوج؟ فقالت: لا، فتزوجها، ثم إن رجلا أتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوج؟ فقال: " هي امرأته إلا أن يقيم البينة " (1).
دلت هذه الروايات على عدم قبول قول مدعي الزوجية في سقوط حق الزوج الثاني مع أن الزوج الثاني غير عالم به، كما يدل عليه الفرق بين الثقة وغيره في الأول، وسؤاله عن حالها في الثانيين وأنه لا حلف عليه.
وأما قوله في الأول: " إن كان ثقة فلا يقربها " فلا يفيد أزيد من الكراهة، ولذا خصه بالمقاربة دون سائر الأمور ولم يحكم بزوجية الأول بمجرده واختصاصها بمورد آخر غير ضائر، إذ لا فرق بين الحقوق.
وأما ما قد يذكر في كتاب القضاء، فيما إذا كان جواب المدعى عليه:
لا أعلم، من احتمال رد الحاكم أو المدعى عليه الحلف إلى المدعي.
فهو أمر مخالف للأصل، محتاج إلى التوقيف، ولم نجده، بل - كما عرفت - وجد غيره.
ولا يتوهم عموم بعض روايات اليمين، لأنها بين مجملة ومبينة بكون اليمين على المدعى عليه، والمبين حاكم على المجمل.
مع أن في صحيحة العجلي: " الحقوق كلها: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، إلا في الدم خاصة " الحديث (2).
وفي رواية أبي بصير: " لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي " الحديث.