تتوضأ ولا تشرب " (1).
والآخر: عن ماء شربت منه الدجاجة، قال: " إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب،، وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ منه واشرب " (2).
وإلى لزوم العسر والحرج الشديدين لولاه، وعمل الأصحاب، والاجماع المنقول في الخلاف (3)، حيث إنه بعدما قال: إن الهرة لو أكلت ميتا ثم شربت من الماء القليل لم ينجس، استدل بإجماع الفرقة على طهارة سؤر الهر وعدم فصلهم.
ويضعف الأول: بأن الاطلاقات إنما هي من جهة السؤرية لها، فلا تنافي النجاسة لأمر آخر، مع أنها مخصصة بما إذا لم يكن فمها نجسا بالاجماع، ولذا يحكمون بالنجاسة قبل زوال العين، فاللازم تحقق نجاسة الفم وطهارته أولا.
والحاصل أن نجاسة الفم إما لا تستلزم نجاسة السؤر، أو تستلزمها، فعلى الأول لا تثبت من طهارة السؤر طهارة الفم، وعلى الثاني تكون الاطلاقات مخصصة بما إذا لم يكن الفم نجسا، فلا تفيد الاطلاقات هنا، لوجود دليل النجاسة كما يأتي.
والثاني: بمعارضته بأصالة نجاسة الفم، المقدمة على أصالة طهارة ما لاقاه، لكون الأكل مزيلة للثانية.
والثالث: بأنا لا نقول بالتعبد بالغسل إذ لم يؤمر به إلا في (مثل) (4) الثوب والبدن.
وأما التفريج الذي ذكره فلا وجه له، لمنع الحصر، لجواز الحكم بالنجاسة مع علم وجوب غسله.
والرابع: بدلالة الروايتين على خلاف المطلوب، لدلالتهما على المنع من