وبالثالث: رواية ابن الفضيل: عن الحياض يبال فيها، قال: " لا بأس إدا غلب لون الماء لون البول " (1).
وبالطرفين: الصحيح المروي في البصائر: " جئت لتسأل عن الماء الراكد في البئر قال: فإذا لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة - قلت: فما التغيير؟ قال:
الصفرة - فتوضأ منه، وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر " (2).
واختصاص السؤال بالراكد من البئر بعد عموم الجواب غير ضائر.
والثلاثة رواية أبي بصير: " عن الماء النقيع تبول فيه الدواب، فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن تغيره أبوالها فتوضأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه " (3).
والنبوي المتواتر بتصريح العماني (4)، المتفق على روايته بشهادة الحلي (6):
" خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ، إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه " (1).
والمرتضوي المروي في الدعائم: " وليس ينجسه شئ ما لم يتغير أوصافه، طعمه ولونه وريحه " (7).
وفيه أيضا: " فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا تشرب منه ولا تتوضأ ولا تتطهر منه " (8).