البول، أو بول ما لا يؤكل لحمه (1)، أو بول الصبي كموثقة سماعة (2)، بل حسنة ابن أبي العلاء أيضا وهي: عن الصبي يبول على الثوب، قال: " يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره (3) على القول بكون الفارق بين الغسل والضب هو العصر، وإلا فلا دلالة لها على الغسل.
ويجاب عن دلالتها على العصر: بعدم كونها مفيدة لوجوبه، وغاية ما تفيد.
استحبابه وهو كذلك، لذلك.
وقيل بوجوبه، بل وجوب الاجراء أو الانفصال أيضا، مع توقف إزالة عين البول عليه (4).
وهو خروج عن مقتضى النص، فإنه يقتضي الاكتفاء بالصب مطلقا، ولا دليل على وجوب الزائد من إخراج الماء المصبوب، أو البول المختلط معه.
ثم الحق الموافق للظاهر كلام الأكثر - كما صرح به جماعة (5) - اختصاص الحكم بالصبي، فلا يجري في بول الصبية ويجب غسله، لأنه مقتضى الروايات الأخيرة المنجبرة بالشهرة فيعارض بها قوله: " والغلام والجارية سواء " في الأوليين إن كان حجة ودل على خلاف المطلوب، ويرجع إلى الأصل الثابت بعمومات غسل البول، مع أنهما في معرض المنع.
أما الأول: فلأن الأولى وإن كانت في نفسها حجة، ولكن جزأه الأخير