أما الثانيان، فلعل نظر أولهما إلى التعليل المذكور في رواية السكوني (1)، فإنه يمكن أن يستفاد منه أن أخفية بول الغلام لأجل نظافة أصله الذي هو لبن أمه، فيثبت ذلك ما لم يعلم حصول بوله من غير اللبن، وذلك إنما يكون ما لم يساو غير اللبن له. ونظر ثانيهما إلى أن المراد بأكل والطعام ترك اللبن والفطام عنه، وهو في الشرع مقدر بالحولين.
والأوجه هو الأول، لما مر. وضعف ما للثاني بأن مقتضاه انتفاء الحكم إذا انتفى العلم بحصوله من اللبن، وهو ينتفي بالاغتذاء بغيره ولو كان أقل. وما للثالث بمنع كون المراد من الأكل ما ذكر.
ثم لا شك في أن المعتبر في الأكل ما يكون مستندا إلى شهوته وإرادته، كما صرح به في المنتهى (2)، لأنه المفهوم من نسبة الأكل والطعام إليه، ولولاه، لتعلق الغسل (3) بساعة الولادة، لاستحباب التحنيك بالتمر، فلا عبرة بما يعلق دواء من غير ميل إليه.
ولا يلزم أن يكون إطعامه إياه لأجل كونه غذاء له، فلو أطعم بشئ دواء وأكله الصبي بالشهوة والإرادة، يجب الغسل، لصدق الأكل ولو كان نادرا، كما هو ظاهر المنتهى (1).
وصرح في المعتبر بعدم اعتبار النادر ولو بالشهوة (5). والأظهر الأول.
ب: لو أرضع الغلام بلبن الجارية أو بالعكس، فمقتضى تعليل رواية السكوني: تعلق حكم من له اللبن بالمرتضع، سيما إذا غلب إرضاعه من لبنه عليه من لبن نفسه.