فاسد، لثبوت الملازمة بين الغسل والنجاسة بالاجماع المركب، وعدم صلاحية حرمة استصحاب المصلى لفضلة ما لا يؤكل جهة له، لأنها غير موجبة للغسل إجماعا، بل غاية ما يلزمها إزالة العين كيف ما كان، سيما مع الفرق بين بول الرضيع وغيره: بالصب والغسل، والأمر (1) بالغسل وعدم جواز الصلاة قبله في بول كل أحد نفسه، مع أن الفضلة الطاهرة من كل أحد في صلاته معفوة قطعا.
مضافا إلى أن النهي في رواية علي (2) إنما هو عن التوضؤ بماء دخله مثل الدجاجة الواطئة للعذرة، والجهة المذكورة فيه غير جارية.
وأما الأخصية فهي بإطلاقها ممنوعة، كيف والبول حقيقة في المطلق؟!
وأكثرية كون ما في الثوب، أو الجسد بول الانسان - لو سلم - لا يوجب انصراف السؤالات الفرضية إليه، سيما مع التصريح بكون غيره فيه أيضا في الأخبار المستفيضة، كحسنتي ابن سنان وزرارة، وموثقة سماعة (3)، وصحيحة عبد الرحمن (4)، هذا.
ثم الاستدلال على المطلوب، بروايات النزح (5)، وبما دل على وجوب إخراج خرء الفأر عن الدقيق، كالمروي في الدعائم (6)، والمسائل (7)، غير جيد، لضعف الأول: بعدم الملازمة بين استحباب النزح، بل وجوبه، وبين النجاسة، والثاني:
بجواز كونه للحرمة.