قرينة واضحة على أن مراده من قوله: وهو إجماع علماء الإسلام، في غير الطير.
وعلى الثاني: بحصول البراءة اليقينية شرعا بعد الدليل الشرعي على الطهارة.
وعلى الثالث: - مضافا إلى عدم ثبوت إطلاق العذرة على غير الغائط من الانسان - أنه إما عام مطلق بالنسبة إلى أخبار الطير، فيجب تخصيصه بها، أو أعم من وجه، لخروج بول ما يؤكل منه إجماعا، فيجب الرجوع إلى الأصل.
وترجيح العمومات بعمل الأكثر معارض بما مر من موافقة أخبار الطير للأصل، وعمومات الطهارة، وأظهرية الدلالة، مع أن إيجاب مثل هذه المرجحات للترجيح عندنا غير ثابت، والأشهرية المنصوص عليها هي ما في الرواية، دون الفتوى.
وكذا يرد الأخيران أيضا.
مضافا إلى ما في أولهما من منع الاجماع المركب بالنسبة إلى بول الطير وخرئه، كما عرفت من قطع جماعة في حكم خرئه، والتردد في بوله.
ومن أن الطير إما فاقد للبول، كما هو الظاهر في أكثر الطيور، حيث لم يطلع أحد على بول له ويستبعد وجوده، وعدم الاطلاع عليه سيما في المأنوسة.
وأما ذكره في الأخبار فلا يدل على وجوبه لكل طير، بل غايته وجوده لنوع، هو الخشاف المذكور بوله فيها، والمحكي مشاهدته منه، واختلاف الطيور في ذلك ممكن، كما في الولودية. فيسقط الاستدلال به رأسا، أما على نجاسة البول.
فظاهر، وأما الرجيع: فلأن عدم الفصل إنما يكون لو كان له بول.
والقول: بأنه لو فرض له بول يكون نجسا، وكل ما كان كذلك فرجيعه نجس بالاجماع المركب، باطل، لمنع أنه لو فرض له بول يكون نجسا، لأن الأحكام لا ترد على الموضوعات الفرضية المحضة.
سلمنا، ولكن نمنع تحقق الاجماع المركب في مثله وإنما (1) هو (في